قال الدكتور علال أنفيكة إن جمهور العلماء اتفق قديما على أ، أركان الزواج تتلخص في طرفا الزواج ويراد بهما الذكر والأنثى والإيجاب والقبول المفيد للرضى والمهر وأخيرا الشهود والمراد بهم شاهدان عدلان، ولم يتحدثوا رحمهم الله عن توثيق الزواج وذلك لأسباب عدة منها: صلاح ذمم الأفراد والمجتمع – صيانة حقوق الأزواج والأبناء، مجتمع بسيط في علاقاته وتصرفاته، دولة تحمي الحقوق والواجبات، لكن مع تطور الزمان والعواند والأحوال وتغير ذمم الأفراد وفسادها أوجب المشرع توثيق عقد الزواج انطلاقا من مجموعة من القواعد الشرعية منها: الاستحسان كأصل من أصول التشريع والعرف، وسد ذرائع ومقاصد الشريعة أيضا.
وبما أن أحوال الناس والعوائد تتغير فالفتوى أيضا تتغير، يضاف إلى ذلك قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالحقوق والواجبات من حضانة ونفقة وإرث وغير ذلك قد تضيع، ولهذا فالتوثيق يأخذ حكم الوجوب، والناس تغيرت أحوالهم وأصبح الغالب فيهم نكث العهود والمواثيق فلزم التوثيق ولهذا نجد المشرع المغربي في مدونة الأسرة أوجب توثيق عقد الزواع للدزاعي السابقة ولا يجوز قبول زواج أو الاعتراف به إلا بعقد موثق، كما أنه لا يجوز تخلف العقد إلا لضرورة قصوى مقدرة بقدرها كما نصت على ذلك المدونة في المادة 16 و15 غيرها من المواد وعليه فلا يجوز شرعا علاقة رجل بامرأة إلا بعقد موثق مع وجود أركانه وشروطه وكل علاقة بين رجل وامرأة غير موثقة، ولم تكن هناك ضرورة لعدم التوثيق فهي علاقة غير شرعية، ويشهد لهذا القواعد الشرعية سواء منها الأصولية أو الفقهية واجتهاد العلماء من استحسان وعرف وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال وقاعدة ما لا يتم الواجب به فهو محرم وغيرها من المستندات الشرعية المعتبرة عند جمهور الأمة، وعليه فيسمى بالزواج العرفي أو ما يسمى بالزواج المدني فهو غير معتبر شرعا وقانونا.