عائشة. ح. أكدير:
امرأة متزوجة ولها بنت مع زوجها، تسأل عن حكم الشرع في الزوج الذي يرغب في طلاقها، بسبب رفضها لتبني وتربية طفل مولود ذكر ــ مجهول الهويةــ وعدم موافقتها على تسجيله في الحالة المدنية للأسرة، وامتناعها عن القيام بمستلزمات شؤون الأمومة تجاهه، وهو غريب عن الزوجة، وأثر العلاقة الزوجية بين الزوجين.
التكفل باليتيم والمتخلى عنه، عمل نبيل، وعبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، رغبة في نيل الأجر والثواب
كما قال صلى الله عليه وسلم: “أنا وكافل اليتيم، كهاتين في الجنة”، (وأشار صلى الله عليه وسلم بأصبعيه: السبابة والوسطى”. والقيام بهذه المهمة في واقعنا المعيش، لا يتم ولا ينبغي أن يكون إلا بالقيام بالمستلزمات والإجراءات التي نظمتها الدولة لذلك، حفاظا على الأمن المجتمعي.
وقد أخطأ زوجك في ما يريد أن يقدم عليه، لأن ظاهر الحدث عنده، يبدو في تصوره أنه عمل خيري إحساني، والواقع أنه على خلاف ذلك، بل إن ما يريد فعله هو عمل إجرامي وغير شرعي.
فعمل زوجك غير شرعي، لأن الإسلام نظم علاقات الأسر بالزوجية والقرابة، وجعل نسب كل ابن مولود (ذكر كان أو أنثى) إلى أبيه، ودعي به وباسمه. فإن لم يكن له أب معروف، نسبه إلى ولائه.
فإن لم يكن له ولاء معروف، اعتبر أخا في الدين.
وحرم التبني ومنعه، وحرم ادعاء الأبوة أو البنوة بغير أسبابها الشرعية.
يقول الله تعالى في سورة الأحزاب (33/5): “ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا”.
وقال صلى الله عليه وسلم: “من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام”. وقال صلى الله عليه وسلم: “ليس من رجل، ادعى لغير أبيه، وهو يعلمه، إلا كفر”.
وإن رغبة زوجك في تسجيل هذا المولود الغريب عنك في الحالة المدنية الخاصة بكما، يعد جريمة، لما فيه من التمويه وإخفاء الحقائق، والتقديم والتصريح بشهادة كاذبة للتوثيق المجتمعي، وغير ذلك من الإدعاءات المغلوطة.
فرفضك لأمر زوجك لتبني وتربية طفل مولود ذكر ــ مجهول الهويةــ وعدم موافقتك على تسجيله في الحالة المدنية للأسرة، وامتناعك عن القيام بمستلزمات شؤون الأمومة تجاهه، وهو غريب عنك، وعن أثر نتيجة العلاقة الزوجية فيما بينك وزوجك، أمر معقول يتلاءم مع شرع الله، الذي يثبت النسب لأصحابه
كما قال صلى الله عليه وسلم: “الولد للفراش وللعاهر الحجر”. فكيف سيقبل من زوجك هذا أن ينسب إليه طفل تجهلين أمه وأباه، ويلزمك به. اللهم إلا إذا تعلق الأمر بخبايا لا يعلمها إلاالله.
أما رغبته في طلاقك فطلاقه لايعتبر ولا يقبل، لأنه لا ينبني على أساس شرعي ولا قانوني، وهو بهذا المعنى يخالف شرع الله الذي يجعل الطلاق الشرعي مبغوضا إليه، فكيف بالأحرى هذا الذي يعنيه زوجك. قال صلى الله عليه وسلم: “أبغض الحلال إلى الله، الطلاق”.