أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار، أخيرا، على ملف أستاذ يزاول مهامه بإحدى الثانويات التأهيلية بالمدينة، بعد إدانته والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، إثر متابعته بتهمة هتك عرض قاصر باستعمال العنف، مع تحميله الصائر دون إجبار.
تفجرت القضية عقب شكاية تقدمت بها تلميذة قاصر، تدرس بالمؤسسة نفسها، رفقة أفراد من أسرتها، إلى الجهات المختصة، تتهم فيها الأستاذ بالاعتداء عليها. وأفادت الشكاية أن المعني بالأمر كان يقدم دروس دعم مدرسي خارج أوقات العمل الرسمية.
ووفق المعطيات المضمنة في الملف، فقد تواصلت التلميذة مع أستاذها للاستفادة من حصص الدعم، قبل أن يتم الاتفاق لاحقا على تلقي دروس فردية.
معطيات حول الواقعة
وأشارت الشكاية وتصريحات التلميذة إلى أن أول حصة فردية جرت في مكان خاص، حيث تم استقبالها عند مدخل المنزل بدل الفضاء المخصص للدروس، لتقع بعد ذلك الأفعال التي كانت موضوع المتابعة القضائية.
إدانة وحكم ابتدائي
وبعد استكمال إجراءات البحث والتحقيق، والاستماع إلى الأطراف خلال جلسات المحاكمة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدتها ثماني سنوات سجنا نافذا.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة قضايا حماية القاصرين، ويطرح أسئلة حول ضوابط الدروس الخصوصية، وأهمية تشديد المراقبة والتبليغ عن أي تجاوزات تمس سلامة التلاميذ.