يعاتبني زوجي كلما تصدقت على مسكين، فهل يقبل الله صدقتي إذا أخفيتها وبدون إذنه؟
مليكة. ز . القنيطرة:
ذكر العلماء فضائل كثيرة للصدقة، وفوائد تعود بالخير العميم على المتصدق أو من ينوب عنه
فمن ذلك كونها تعالج المرضى كما قال عليه السلام: “داووا مرضاكم بالصدقة”، كما أنها وسيلة للبركة والنماء، قال تعالى في سورة الروم (30/38): “وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولائك هم المضعفون”.
فمن تصدق كان كريما، ومن حرم هذا السلوك اتصف بضده، وهو البخل والشح. وقد ذم الله الأشحاء والبخلاء حين قال في سورة النساء (4/37):” وأحضرت الانفس الشح”.
كما أن من تصدق من ماله أو وكل من يتصدق له من ماله تكفل الله له بمضاعفة صدقته، ووعده بالخلف لماله، حين قال سبحانه في سورة البقرة(2/243): “من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط، وإليه ترجعون”.
أبعد هذا الإنعام الإلهي والضمانات الربانية سيتردد متردد في المبادرة والمسارعة بالخيرات؟ أم سيعاتب معاتب على من سلك هذا المنحى تصرفه السوي في إخراج حقوق الله للسائل والمعلوم؟
فإذا عاتب الزوج زوجته وخاصمها أو زجرها، فإنها تتوقف مؤقتا إلى حين أن يأذن لها، ولها أجر الصدقة حتى ولم تتصدق لأن الله سيتيبها على قدر نيتها ورغبتها في الفعل التعبدي الذي منعته من قبل زوجها أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ مانوى”.
ويشرع للمرأة ما ذكره الفقهاء من جواز تصدقها من مال زوجها بغير إذنه، بالشيء اليسير الذي تقضي العادة بالتسامح فيه للقاصد والسائل والضيف.
أما الكثير الذي لايتسامح فيه، فيجوز شريطة عدم الإفساد وإنزال الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاّ.
وإذا أنفقت الزوجة أو تصدقت من مال زوجها بغير إذنه، قال صلى الله عليه وسلم: “إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره”.